[9] باب من نَسي تكبيرة الافتتاح
45 - سألتُ أحمد بن حنبل قلتُ: رجلٌ نسي تكبيرةَ الافتتاح حتى إذا فرغ من الصلاة؟ قال: هذا ليس في صلاةٍ، يُعيد الصلاة [1].
46 - وسألتُ أحمد مرَّةً أُخرى قلتُ: مَن نسي تكبيرةً من الصلاة من الركوع أو السجود؟ قال: يسجُد سجدتي السهو [2]. قلتُ: فإنْ نسي تكبيرةَ الافتتاح؟ قال: هذا ليس في صلاة [3]. [1] لا تختلف الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - أن من نسي تكبيرة الافتتاح فإنه يعيد الصلاة، نص
على ذلك في رواية حرب، والكوسج، وأبي داود، وابن هانئ.
وتكبيرة الإحرام ركنٌ من أركان الصلاة عند الحنابلة بلا نزاع، فلا تسقط في عمدٍ ولا في سهوٍ.
ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 188، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 313، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 233، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 128 , عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 409, ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 245, الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، 2/ 3, إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 494, 3/ 665, ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، 2/ 201 , البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 443, البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 449. [2] اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - في حكم التكبير في الصلاة - غير تكبيرة الإحرام وغير تكبيرة الركوع للمسبوق الذي أدرك إمامه راكعًا - على أربع روايات:
الأولى: أنها واجبة، وهذا الأصح في المذهب وعليه المتأخرين, فتبطل الصلاة بتركه عمدًا ويجب سجود السهو إذا تركه المصلي نسيانًا، وهذا ظاهر رواية الكوسج وابن هانئ، وهو من المفردات.
الثانية: أنها ركنٌ لا تسقط بالسهو كتكبيرة الافتتاح.
الثالثة: أنها واجبةٌ في حق المأموم، ركنٌ في حق غيره.
الرابعة: أنها سنةٌ.
ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 190، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 243، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 385, عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 670، 676, ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 248، 249, الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، 2/ 5, إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 496, المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 670, ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، 2/ 205, البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 446, البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 453، 454, منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي، المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، تحقيق: أ. د. عبد الله بن محمد المطلق، 1 (الرياض: دار كنوز إشبيليا، 1427هـ)، 220. [3] ينظر التعليق على المسألة (45).